مادة(1): تعدل المادتان(15 ، 259)من القرار الجمهوري بالقانون رقم( 20) لسنة 1992م بشأن الأحوال الشخصية على النحو التالي:-
مادة (1) : يسمى هذا القانون قانون المناجم والمحاجر .
مادة (1) تضاف مادة جديدة برقم (10 مكرر) إلى أحكام القانون رقم (6) لسنة 1990م بشأن الجنسية وتنص كما يلي:
مادة (1) ووفق على اتفاقية القرض (المرافقة لهذا القانون) المبرمة بتاريخ 1/6/2006م بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) بمبلغ (5.900.000) خمسة ملايين وتسعمائة ألف وحدة سحب خاصة بما يعادل بمب
مادة (1) ووفق على عقد استغلال وتطوير الزنك والرصاص والفضة في منطقة جبل صلب بمديرية نهم (محافظة صنعاء) المبرم بتاريخ 22/ يوليو/ 2007م بين كل من وزارة النفط والمعادن وتمثلها هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية وشركة
مادة (1) يُسمى هذا القانون (قانون الغرفة الملاحية اليمنية).
مادة (1) ووفق على اتفاقية القرض (المرافقة لهذا القانون) المبرمة بتاريخ 7/3/2006م بين حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية بمبلغ (17.300.000) سبعة عشر مليون وثلاثمائة ألف وحدة سحب خاصة بما يعادل (25.000.000) خمسة
مادة (1) ووفق على الميثاق المعدل لمنظمة المؤتمر الإسلامي (المرافق لهذا القانون).
مادة ( 1 ) يعدل نص الفقرة ( أ ) من
مادة (1) يُسمى هذا القانون (قانون الرسوم القضائية).
مادة (1) : تعدل المواد (2، 4 ،5 ،6، 7، 8، 9، 12، 14،16، 17، 18، 24، 26، 30، 31، 33، 35، 37، 39، 40 ، 42 ، 45 ، 46 ، 49 ، 51، 52، 53، 58، 56، 66، 69، 27، 19، 59، 99، 301 ، 108 ، 109 ، 120 ، 127 ، 129 ، 132، 137، 139 ، 143
مادة ( 1 ) ووافق على انضمام الجمهورية اليمنية إلى اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية في صيغتها المعدلة والمنقحة في عام 1979م ( المرافقة لهذا القانون ) مع تحفظ اليمن على أن أحكام الفقرة ( 1 ) من