مادة (1) يسمى هذا القانون (قانون التجارة الخارجية ) .
مادة (1) يُسمى هذا القانون (قانون المحافظة على المدن والمناطق والمعالم التاريخية وتراثها الثقافي العمراني).
المادة (1): تعدل المواد(2, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 24, 26, 32, 36, 41, 43, 44, 48, 49, 51, 56, 58, 62) من القانون رقم (31) لسنة 1996م بشأن الرعاية الاجتماعية على النحو التالي: الباب الأول تعاريف وأحكام عام
مادة (1) ووفق على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية التي اعتمدتها الجمعية العامة بقرارها 55/25 المؤرخ 15/12/2000م (المرافقة لهذا القانون).
المادة (1) تـُعدل المواد (2،3، 4، 10،13, 17, 26, 27, 31, 32, 33, 35, 40, 41, 43) من القانون رقم (1) لسنة 2010م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتصبح نصوصها على النحو التالي:
مادة (1) ووفق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج (المرافقة لهذا القانون) المبرمة بتاريخ 13/7/2005م بين وزارة النفط والمعادن وكل من: 1- شركة (أو. إم. في) (OMV) (يمن) المعبر للاستكشاف (جي. إم بي. إتش) (GMBH). 2- المؤسسة اليمن
مادة (1) ووفق على اتفاقية القرض رقم (25 / 445) (المرافقة لهذا القانون) المبرمة بتاريخ 2/6/2006م بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق السعودي للتنمية بمبلغ (90.000.000) تسعين مليون ريال سعودي ما يعادل (24.000.000) أربعة و
مادة (1) تعدل
مادة (1) ووفق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج (المرافقة لهذا القانون) المبرمة بتاريخ 2/10/2005م بين وزارة النفط والمعادن وكل من: 1- شركة أويل سيرش (يمن) ليمتد. 2- شركة بيت أويل بتروليوم أندبيتروليم برود أكس ناشيونال إكسب
مادة (1) ووفق على اتفاقية القرض رقم (26 / 446) (المرافقة لهذا القانون) المبرمة بتاريخ 2/6/2006م بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق السعودي للتنمية بمبلغ (26.250.000) ستة وعشرين مليوناً ومائتين وخمسين ألف ريال سعودي ما
مادة (1) ووفق على إتفاقية القرض العادي السابع (المرافقة لهذا القانون) المبرمة بتاريخ 16/6/2013م بين حكومة الجمهورية اليمنية وصندوق النقد العربي بمبلغ (21.000.000) واحد وعشرين مليون دينار عربي حسابي ما يعادل مبلغ (96.000.
مادة (1) يُسمى هذا القانون (قانون براءة الإختراع ونماذج المنفعة ، تصميمات الدوائر المتكاملة، المعلومات غير المفصح عنها) .